تحلف فلا إرث ولا مهر ولو لعارض من موت وغيره ، فما في المسالك ـ من أنه ربما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الإرث ، من حيث إنه دائر مدار العقد الكامل ، وهو هنا حاصل بالإجازة من الطرفين ، بل في القواعد إن مات قبل اليمين بعد الإجازة فإشكال ـ كما ترى ، ضرورة منع كمال العقد بدونه ، وأنه لو كان كذلك لم يتوقف على اليمين ابتداء ، بل قيل : إن الحلف فيه جار على الأصل باعتبار توقف صحة العقد على الرضا به واقعا على وجه بحيث لو كان حيا لرضيت به زوجا ، لا أنها أظهرت الرضا رغبة في الميراث ، وإلا فهي غير راضية به زوجا في الواقع وإن كان هو كما ترى ، ولو جنت بقي المال على عزله من العين إن أمكن وإلا فمن المثل أو القيمة.
وقيل : لو خيف الضرر على الوارث أو المال دفع اليه ، وضمن للمجنون إن أفاق وأجاز وحلف ، لأن استحقاقه الآن غير معلوم ، والأصل عدمه ، وفيه أن استحقاق كل منهما غير معلوم ، ولذا أمر بالعزل كما عرفته سابقا ، فالمتجه الانتظار.
ولو أجاز الزوج ونكل عن اليمين ففي لزوم المهر عليه إشكال من مؤاخذة العقلاء بالإقرار ، ومن أنه فرع الزوجية التي لم تثبت إلا باليمين نصا وفتوى ، بل هي جزء من علة النكاح أو شرط ، ولعل الأول أقوى ، لأن جزء السبب الرضا ، والإجازة تتضمن الاخبار به ، فيكون إقرارا في حقه ، والافتقار الى اليمين لدفع التهمة ، حيث يردا إثبات حق على الغير ، مع أنه خارج عن النص لكونه في المرأة خاصة ، وعليه ففي إرثه منه إشكال من توقف الإرث على اليمين ، ومن أن الإقرار لا يوجب المؤاخذة إلا ببعض المهر ، فإن غاية ما يلزم تحقق الزوجية في طرفه ، وهو لا يستلزم هنا إلا ثبوت بعض المهر ، ولا دليل على الزائد ، وأيضا هو إما صادق أو كاذب ، فان كان الأول فليس عليه ، إلا بعض المهر ، وإن كان كاذبا فلا مهر أصلا ، وليس هو كالإقرار بمائة مثلا لامرأة ثم ادعى أنها مهر نكاح يرث منه ، ضرورة وضوح الفرق بينهما وحكم المجنونين حكم الصغيرين.
نعم قد يشكل جريان الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي من التساوي في الفضولية ، ومن أن في بعض أحكامه ما هو على خلاف الأصل ، فيقتصر على مورده ، لكن في المسالك تبعا لجامع المقاصد إن هذا أقوى ، فيحكم ببطلان العقد