إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر ، سواء قلنا : إن الإجازة جزء السبب أو كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد ، أما على الأول فظاهر ، لأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل ، كما لو مات أحدهما قبل تمام القبول ، وأما على الثاني فلأن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد ، بل لا بد معها من اليمين ، وقد حصل الموت قبل تمام السبب ، خرج منه ما ورد فيه النص وهو العقد على الصغيرين ، فيبقى الباقي ، ولأن الإرث لا يثبت باليمين كما في جامع المقاصد ، وفيه ـ مضافا إلى كون معية اليمين إنما هو بعد الموت لا قبله ـ أن اليمين لا مدخلية له في الثبوت واقعا ، ولا في الإرث ، وإنما هو كاشف عن إثبات الإجازة ، وعن صدق المجيز في إخباره عن رضاه الباطن بالعقد ، لا أنه أظهر الرضا للرغبة في الميراث ، وأيضا هو كالإجازة في الكشف ، لا أنه من تمام السبب الناقل كي يقال بالبطلان لحصول الموت قبله ، على أن المتجه بناء على عدم اعتبار بقاء المعقود عليه على صفة القابلية في صحة الإجازة الصحة من غير حاجة إلى اليمين ، ضرورة تمامية العقد حينئذ بدونه لا بطلان العقد ، بل وكذا لو قلنا باعتبار اليمين لنفي التهمة الذي لا مدخلية له في العقد ، كما هو واضح ، وما كنا لنؤثر أن يقع مثل ذلك عن مثلهما ، نعم يقوى في النظر اعتبار بقاء قابلية المعقود عليه لتأثير العقد فيه ، كما عن الفخر التصريح به في شرح الإرشاد ، خصوصا بناء على ما ذكر في الكشف في بحث الفضولي من احتمال أن الإجازة لها مدخلية في التأثير وإن كان هو واضح الفساد ، كما ذكرناه في محله. وحينئذ فيكون ما في النص مخالفا للقواعد ، يقتصر عليه ، لا يتعدى منه إلا لما علم أولويته أو مساواته له.
وأغرب مما سمعت ما وقع من ثانيهما من احتمال الصحة في الفرض باعتبار الأولوية من المنصوص بأن يقال : إن عقد الفضولي إذا كان له مجيز في الحال فلا إشكال في صحته عند القائل بصحته ، وإن لم يكن له مجيز في الحال فهو محل إشكال ، وعقد الكبيرين فضولا من القسم الأول دون عقد الصغيرين ، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى ، وهذا متجه لم ينبه عليه أحد.