معجلا في ذمة المولى أو غيره ، بل قد يكون كذلك ، وقد لا يكون كذلك ، فالتقصير منها حيث إنها أقدمت جاهلة بالحكم الشرعي ، لكن قد يناقش فيه بأنه مع عدم مدخلية ذلك بعض الصور لا مؤاخذة عليها في الجهل بحكم المعاملة ، وقد تدفع بأنه وإن كان لا مؤاخذة عليها شرعا بذلك ، لكن ما وقعت فيه إنما هو بجهلها وعدم سؤالها ، خصوصا بعد معلومية مملوكية العبد لغيره ، وأنه كل عليه فلا خيار لها حينئذ نعم لو دلس نفسه فتزوجته على أنه حر فبان أنه مملوك كان لها الخيار نصا وفتوى ، هذا كله مع الإطلاق.
أما لو عين له الزوجة والمهر فلا ريب في نفوذه مع عدم التخطي عما عين له ، فان تخطى في الزوجة خاصة أو فيها وفي المهر كان موقوفا على إذن جديدة من المولى وإن كانت مساوية للمعينة.
وكذا لو عين له نوع النكاح فتخطى الى غيره ، ولو أطلق فلا إشكال في الدائم ، ويقوى الدخول المنقطع أيضا.
ولو كان في المهر خاصة اتبع بالزائد بعد العتق نحو ما سمعته في الزائد على مهر المثل ، ونحو ما لو عين له المهر وأطلق له الزوجة ، فإنهم صرحوا من غير خلاف فيه يعرف بينهم بأنه يتبع بالزائد بعد العتق وإن كانت الزيادة مع المعين لا تتجاوز مهر المثل ، وفي خيار المرأة ما عرفت.
ولو كان المهر المعين أكثر من مهر مثل التي عقد عليها ففي لزوم العقد والمسمى نظرا الى كونه مأذونا ، أو تعلق الزائد بذمته يتبع به بعد العتق كما لو زاد في المطلق ، ولانسياق إرادة الاذن بذلك لمن يكون مهر مثلها ذلك ، وجهان : عن التذكرة الأول ويقوى في النظر الثاني ، فيثبت حينئذ الزائد عن مهر المثل في ذمته بعد العتق ، مثل ما لو عين له الزوجة وأطلق له المهر فتخطى عن مهر المثل ، فإن الزائد عليه حينئذ في ذمته يتبع به بعد العتق ، ومن ذلك يظهر لك ما في الحدائق من أنه لو عين له المهر والزوجة فتعدي فيهما أو في أحدهما كان فضولا ، ولعله