توهمه من بعض نسخ المسالك أو مما في جامع المقاصد ، قال : « إن المناسب للقواعد أي مع الزيادة على مهر المثل أو المعين ، إما القول بوقف النكاح أو الصداق على إجازة المولى ، فإذا فسخ الصداق ثبت مهر المثل بالدخول ، وتتخير المرأة » وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في أنه يكون مهر المثل المأذون له في الإطلاق والمعين على مولاه وفي ذمته ، كما هو المشهور على ما في المسالك ، أو يكون في ذمة العبد يؤديه مما يتجدد من كسبه إن كان مكتسبا ، قيل أو مما في يده إن كان مأذونا في التجارة ، وإلا بقي في ذمته ، فيقال لزوجته إن زوجك معسر بالمهر فإن صبرت وإلا فلك خيار الفسخ ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وقيل والقائل الشيخ وابنا البراج وسعيد على ما يحكى عنهم في كسبه بل في كشف اللثام « هو عندي أقوى ، لأن الأصل براءة ذمة المولى ، والاذن في النكاح لا يستلزم تعليق لازمه في الذمة ، وإنما يستلزم الاذن في لازمه ، وهو الكسب للمهر والنفقة ، وأيضا فغاية العبد المكتسب إذا أذن له في النكاح أن يصير في المهر والنفقة بمنزلة الحر المكتسب ، وأما المأذون في التجارة فإذنه فيها كأنه يتضمن الاذن في أداء المهر مما في يده ، والتعويض عنه بكسبه » انتهى. وفي الروضة « يجب حينئذ على المولى تخلية العبد للتكسب نهارا وللاستمتاع ليلا ، إلا أن يختار الإنفاق عليه وعلى زوجته من ماله ، فله استخدامه بشرط أن لا تزيد أجرة الخدمة على النفقة المبذولة ، وإلا كان الزائد مصروفا في المهر ، فيجب على المولى بذل الزائد أو تخليته ليصرف الكسب فيهما حيث يفضل » وهو جيد إلا أنه ينبغي تقييد الاستمتاع بالواجب عليه ، أما غيره فلا يعارض وجوب طاعة السيد التي لا ينافيها الاذن له في ذلك ، نعم لا يجب على الأمة المأذونة الطاعة مع معارضة استمتاع الزوج ، للفرق الواضح بينها وبين العبد بوجوب ذلك عليه ، بخلاف العبد.
وعلى كل حال فإنما يتعلق بكسبه الحاصل بعد العقد ، والنفقة بكسبه الحاصل بعد وجوب الإنفاق المشروط بالتمكين ، فما كان بيده من كسب قبل ذلك فهو للسيد ،