والمهر المؤجل يتعلق بالكسب عند حلول أجله فإن فضل من السابق عن النفقة شيء فهو للمولى ، لأن الاكتساب تابع لوجوب الحق.
وكيف كان فلا ريب أن الأول أظهر ضرورة عدم ذمة للعبد صالحة للاشتغال ، وإلا لكان المهر جميعه فيها ولم يقل به أحد ، كما أنه ليس في الاذن ما يقتضي اختصاص ذلك بخصوص الكسب من أموال السيد ، فالمتجه تنزيل ذلك منزلة الاستدانة والشراء المأذون فيهما من السيد وإن انتفع العبد بهما ، بل ربما ظهر من خبر علي بن حمزة (١) عن أبي الحسن عليهالسلام المفروغية من ذلك « في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مأة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : يعطيه سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده » بل يمكن دعوى معلومية ذلك من الأصحاب أيضا ، فإنهم في غير المقام لا إشكال عندهم في التزام السيد بكل ما يأذن به لعبده من التصرفات التي تستتبع مالا ، اللهم إلا أن يفرق بين النكاح وغيره بأن المعوض في الشراء والذين ونحوهما يدخل في ملك السيد ، لعدم ملكية العبد ، فلا بد من ثبوت العوض في ذمته حينئذ ، بخلاف النكاح ، فان البضع يكون للعبد ، وفيه أن المتجه حينئذ كونه في ذمة العبد يتبع به بعد العتق ، ولم يقل به أحد ، نعم قد يقال : إنه في ذمة العبد ، لكونه عوض ما انتقل اليه من البضع ، ولكن يستحق على السيد أداؤه حالا أو عند حلول الأجل ، ولعل هذا هو المراد من قولهم في ذمة السيد إنه في عهدته أداؤه عن العبد ، وإلا فالمهر على الزوج نصا وفتوى ، والله العالم.
وكذا الكلام ( القول خ ل ) في نفقتها خلافا ودليلا ، نعم عن ابن حمزة أنه فصل فيها بين كون العبد مكتسبا ففي كسبه ، أى مع اختياره سيده ، كما حكاه عنه في الإيضاح ، وإلا فعلى سيده ، وإن كان قد يفرق بينهما بأن الأول من المعاوضة التي يعتبر فيها ملك العوض في مقابلة ملك المعوض ، بخلاف النفقة التي هي حكم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ عن على بن أبي حمزة.