شرعي متعلق بالزوج وإن وجب على السيد أداؤه عنه للاذن ، كما في كفارات الإحرام ، هذا. وفي كشف اللثام عن الشيخ أنه إن لم يكن مكتسبا قيل : إنها تتعلق بذمته فيقال لزوجته : إن زوجك معسر بالنفقة فان اخترت أن تقيمي معه حتى يجد ، وإلا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ النكاح ، وقيل : تتعلق برقبته ، لأن الوطء كالجناية ، واختاره ، وقال : إنه أليق بمذهبنا فان يمكن أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل ، وإلا بيع كله في الجناية ، ووقف ثمنه ينفق عليها ، والاعتراض بأنه إذا بيع انتقل الى سيد آخر ، والثمن من مال الأول ، فكيف ينفق منه على زوجته؟ ظاهر الاندفاع بمنع كون الثمن حينئذ من ماله ، وإن سلم فنقول : إنه بالإذن في النكاح ألزم على نفسه الإنفاق على زوجته من ثمنه.
لكن الجميع كما ترى ، خصوصا مع أن النفقة ليست بأولى من المهر في كونه عوض إتلاف ، ولا ريب في أنها على سيده ، لأنها من توابع ما أذن له فيه ، بل ربما ظهر من موثق الساباطي (١) المفروغية منه قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، هو بمنزلة المرتد عن الإسلام ، قلت : فان هو رجع الى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال : إن كان قد انتقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول » بل يمكن دعوى كونه من الواضحات ، فلا يطال في تأييده ، كما أنه لا يخفى عليك جريان نحو ذلك بما لو كانت الأذن للجارية في التزويج في الصور الأربع ، وأنه في أيها يكون العقد فضولا أو لازما ، ويلتزم بمهر المثل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.