( ومنها ) خبر أبى العباس (١) قال : « إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول » إلا أنها غير وافية بتمام المطلوب الذي منه وطء الشبهة لا بعقد ، اللهم إلا أن يدعى عدم القول بالفصل ، أو يدعى أن خبر أبى العباس شامل له ، أو يقال : إن الحكم فيه للأول لعدم زوال فراشه ، أو تتعين فيه القرعة ، كما لعله ظاهر المسالك ، قال فيها : « وإنما قيد المصنف بالطلاق مع أن إلحاقه بهما ممكن بدونه ، كما لو وطأ زوجته ثم وطأها آخر شبهة ، فإن الأقسام تأتي فيه ، إلا أنه هنا لا يتوجه الخلاف المذكور في هذه ، لثبوت الفراش الملحق للنسب بهما ، بخلاف صورة الفرض ، فان فراش الأول قد زال بالطلاق ، فكان الثاني أرجح من هذا الوجه ، فيتصور الخلاف ، وظاهره القرعة ».
ومنه صورة الجهل بتاريخ الوطء ، فان ظاهر النصوص المزبورة معلوم الإمكان ، لا ما دار بينه وبين الامتناع. اللهم إلا أن يدعى كون المفهوم منها أعم من ذلك ، لكنه مشكل ، ولعل المتجه فيه القرعة أيضا بعد ما عرفت من فساد ما في المسالك من دعوى أصالة اللحوق بالثاني ، لما عرفته من زوال فراشه ، بزوال الشبهة ، نعم قد يقال بترجيح الفراش الفعلي على الزائل كما عساه الظاهر من أكثر النصوص السابقة مؤيدا بخبر الصيقل (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سمعته يقول وقد سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئسما صنع ، يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » والمراد الأخير الذي عنده الجارية بقرينة خبره الآخر في ذلك (٣) إلا أنه قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » وخبر سعيد الأعرج (٤) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الحمل ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.