قال : للذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش » بل منها يستفاد كون الجارية فراشا ، وفيه بحث يأتي في محله ، ولعل المراد هنا بعد العلم بوطء المالك ، ويأتي تمام البحث فيه.
أما إذا لم يكن فراش فعلي كما لو فرض اشتباه الجميع فالمتجه القرعة بعد ما عرفت من عدم جريان الأصول على وجه تفيد الإلحاق ، والمرسل (١) وخبر أبي العباس (٢) لا جابر لهما بالنسبة إلى الإلحاق بالأخير ، بل لعل من ذلك خبر معاوية بن عمار (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ، ورد قيمة الولد على صاحب الجارية » الخبر. وخبر سليمان (٤) عنه عليهالسلام أيضا « قضى علي عليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم ، فجعل الولد لمن قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخيرين ، فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى بدت نواجده ، وقال : لا أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي » وخبر أبي بصير (٥) عن أبى جعفر عليهالسلام قال : « بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا الى اليمن ، فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما مر عليك ، فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاني قوم تبايعوا جارية فوطؤوا أجمع في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاحتجوا به كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم ، وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم الى الله إلا أخرج سهم المحق » فتأمل جيدا.
وأما اللبن فلا ريب في تبعيته بثبوت النسب وإن حكي التردد فيه في وطء الشبهة عن ابن إدريس ، لكنه في غير محله ، ضرورة اندراجه في نحو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.