علامتان ، ومع الفصل لا يعلم إن لم نقل لا يحصل النبات والاشتداد به وحده الذي هو المتبادر.
فمن الغريب بعد ذلك كله دغدغة صاحب المسالك في بعض أفراد ذلك ، حيث إنه بعد أن ذكر أن لاعتبار التوالي جهتين : إحداهما ما ذكره المصنف من عدم النشر بإكمال العدد من مرضعة أخرى ، وذكر دعوى التذكرة الإجماع عليه ، والاستدلال له برواية زياد ، قال : وهذه الرواية ناصة على المطلوب إلا أنك قد عرفت ما في سندها من الإشكال ، ولعل التعويل على الإجماع أولى على ما فيه ، وقد خالف في ذلك العامة كافة ، فلم يعتبروا المرضعة بل اتحاد الفحل ، والأصل وعموم أدلة الرضاع تقتضيه ، وتخصيصها باشتراط اتحاد المرضعة يحتاج الى دليل صالح ، والرواية ليست حجة مطلقا ، أما على المخالف فظاهر ، وأما علينا فلضعف السند.
ومن ثم لم يعتبرها الأكثر في اشتراط كون العدد خمس عشرة ، نظرا الى ذلك ، فيبقى الاحتياج الى تحقيق الإجماع وحجيته ، وفيه ما لا يخفى ، ضرورة تحقق الإجماع وحجيته ، والخبر مع أنه من قسم الموثق الذي قد فرغنا من حجيته في الأصول معتضد بفتوى الأصحاب قديما وحديثا ، معمول به فيما بينهم في المقام وغيره ، فلا ينبغي حينئذ التوقف في عدم النشر بالإكمال من عدة نساء وإن كن لفحل واحد ، وأنه لا يكون الفحل أبا ولا أحد من المرضعات اما ، وربما وافقنا على ذلك بعض العامة ، نعم خالف فيه آخر منهم ، فحكم بكونه أبا إذا كن لفحل واحد ، لأن جميع اللبن له ، كما لو اتحدت المرضعة ، والزوجات ظروف ، ولا تلازم بين الأبوة والأموة ، فيمكن تحقق كل منهما بدون الآخر كما في النسب ، وحينئذ فلو فرض كون المرتضع زوجة صغيرة لصاحب اللبن انفسخ نكاحها دونهن ، ولكن يحرمن عليه لو كان ذكرا لأنهن موطوءات أبيه لا لكونهن أمهات له ، كغيرهن ممن وطأ أبوه وإن لم يكن قد رضع منهن إذ الفرض عدم رضاعة من واحدة منهن ما تستحق به ذلك ، وهو واضح ، وإن كان فيه ما عرفت.
كوضوح كون المراد بالتوالي عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة أخرى نصا