وانفساخ الزوجية ، ضرورة كونها معلومات لعلة واحدة ، لكن آخر زمان الزوجية متصل بأول زمان صدق الأمية ، فليس هي من مصداق أم من كانت زوجتك ، بل لعل ذلك كاف في الاندراج تحت أمهات النساء ، بخلاف من كانت زوجتك ، وكأنه إلى ذلك أومأ أبو جعفر عليهالسلام فيما تسمعه من خبر ابن مهزيار الآتي المشتمل على الفرق بين الصورتين.
وأما الثاني فليس المراد من الجمع أنه تحقق في زمان ثم انفسخ ، بل المراد أنه لما اتحد زمان البنتية والأمية بالجزء الأخير من الرضاع فاستدامة العقدين عليهما غير ممكن ، وانفساخ أحدهما بالخصوص ترجيح من غير مرجح ، فليس إلا انفساخهما ، وتحرم الكبيرة باعتبار أنها أم الزوجة بالتقريب الذي سمعته ، والربيبة لعدم الدخول بأمها يجوز له تجديد العقد عليها ، ودعوى اختصاص الأم بالانفساخ ـ لتحقق سبب التحريم فيها وإبقاء الربيبة على عقدها الأول ـ يدفعها ما عرفته من اتحاد زمان تحققهما ، أي البنتية والأمية ، فلا مجال للترجيح ، وتحقق سبب التحريم فيها لا يقتضيه كما هو واضح ، واحتمال الترجيح بالقرعة ـ مع أنه مناف لظاهر النص والفتوى ـ يدفعه احتمال أن القرعة لاستخراج المتحقق واقعا المشتبه ظاهرا ، لا لترجيح المشتركين في السبب ، وإلا لجرت في العقد عليهما دفعة.
وكيف كان فـ ( للكبيرة مهرها إن كان دخل بها ) لأنه يستقر به ، ولذا تنحصر ثمرة الفسخ في البضع خاصة ، نعم بناء على أن البضع من الأموال يمكن الرجوع عليها بما أتلفته عليه من بضعها ، فيرجع عليها بمهر المثل ، بل في كشف اللثام أنه كما لو طلقها ثم راجعها فأنكرت الرجوع في العدة فحلفت وتزوجت ثم صدقته ، فإنها تغرم له المهر بما فوتت عليه البضع ، وقال : « ولا يجدى الفرق ببقائه هنا بخلافها في المسألة كما في التذكرة » قلت : لكن قد عرفت ما في ذلك كله سابقا.
وإلا يكن قد دخل بها فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها ولما عرفته من أن ذلك مقتضى انفساخ العقد ، كما في غير ذلك من العقود على ما عرفته سابقا.