ترجيح بلا مرجح ، فليس حينئذ إلا البطلان ، ومثله يأتي هنا بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، بل عن الإيضاح دعواه صريحا ، لكن ربما أشكل بأن أصالة بقاء صحة نكاح الصغيرة يقتضي ترجيحها ، والمانع إنما طرأ في نكاح المرضعة ، وفساده بطرو المانع بالنسبة إليها لا يستلزم فساد ما خلا عنه ، وقياس ذلك على العقد عليهما دفعة قياس مع الفارق ، وستسمع الجواب عنه في آخر البحث ، مضافا الى منافاته للمعتبرة.
قال الصادق عليهالسلام في الصحيح (١) وفي خبر ابن سنان (٢) : « لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه » وقال عليهالسلام في الصحيح الآخر (٣) « في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده ، قال : تحرم عليه » بل في خبر ابن مهزيار (٤) الآتي التصريح بحرمة الكبيرة والصغيرة ، بل لعله المراد من قوله عليهالسلام : « فسد نكاحه » أي لكل منهما ، فلا إشكال حينئذ في الحكم الأول بأنه بمجرد صدق الأمية والبنتية يتحقق انفساخ النكاح ، فلا تكون الكبيرة أم امرأته.
بل عند التأمل الصادق يستحيل صدق أمية الزوجة فعلا ، ضرورة استلزام صدق الأمية فسخ الزوجية ، لأنه أول آنات صدق البنتية ، وكذا الكلام في تحقق الجمع في استدامة العقدين بالنسبة للأم وبنتها الذي قلنا : إنه يقتضي فسخ العقدين وحرمة الأم دون الربيبة التي له تجديد العقد عليها مع فرض عدم الدخول بأمها ، إذ يمكن دفع الأول منهما ـ بناء على تحقق الحرمة بإرضاع من كانت زوجة ـ بأنه لو سلمنا عدم الصدق المزبور فعلا لكن لا ريب في أنها كانت زوجة وإن انفسخ عقدها في أول أزمنة صدق البنتية بل يمكن دفعه ـ بناء على عدمه أيضا ـ بأن ظاهر النص والفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الأمية المقارنة لفسخ الزوجية بصدق البنتية إذ الزمان وإن كان متحدا بالنسبة إلى الثلاثة أي البنتية والأمية
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.