من البيع وغيره ، وليس في شيء مما وصلنا من النصوص أن عقد الشبهة كالصحيح حتى يؤخذ بإطلاق التشبيه ، ولذا لم يكن لها شيء مع عدم الدخول ، فليس حينئذ إلا استيفاء البضع على وجه الضمان ، فيضمن بقيمته ، وهي مهر المثل عرفا وشرعا كغيره مما يقبض بعنوان العقد الصحيح ، بل ليس المقام إلا أحد أفراد قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » وهو واضح ، هذا كله في دعواه.
ومنه يعلم الحال فيما لو كانت الدعوى منها ، ضرورة اتحاد الجميع فيما سمعته من الأحكام ، ومنه ما إذا قالت الامرأة ذلك أي هو أخي أو ابني من الرضاع على وجه يصح بعد العقد لم تقبل دعواها في حقه كما لم تقبل دعواه في حقها إلا ببينة أو تصديق أو دعوى العلم وحلفها بعد نكوله ، أو نحو ذلك ، ولا ينافي سماع دعواها رضاها بالعقد ، لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم لها بخبر الثقات ، خلافا لبعض العامة ، بل لا يبعد قبول دعواها وإن ادعت العلم بالحال حين العقد ، لإطلاقهم سماع دعوى النساء مع البينة ، ولعموم « البينة على المدعي » (١) ونحو ذلك ، لكن قد يظهر من قواعد الفاضل عدم سماعها ، ولعله لتكذيب فعلها قولها.
وكيف كان فان صدقها الزوج أو ثبت بالبينة ثبت لها المهر مع الدخول وجهلها ، وإلا يكن دخل بها فلا مهر لها ، ولو كذبها ولا بينة لها لم تقع الفرقة ، وعليها أن لا تمكنه من نفسها ما أمكنها ، وتفدي نفسها بما أمكنها تخلصا من الزنا باعتقادها ، وليس لها المطالبة بالمسمى كلا وبعضا لا قبل الدخول ولا بعده ، لاعترافها بفساد العقد ، ولا مهر المثل إن كان أكثر من المسمى ، لأنه دعوى منها بلا بينة ، نعم إنما يثبت لها بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.
بل فيما حضرني من نسخة المسالك أن لها ذلك مطلقا ، أي في حالتي التصديق والتكذيب إلا إذا كانت بغيا فإنه لا شيء لها حينئذ وفيه أنه لا فرق على الظاهر بين دعواها ودعوى الزوج في ذلك ، فمع فرض التصديق أو قيام البينة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ من كتاب القضاء.