يتجه لها مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى ، نحو ما سمعته في دعوى الزوج ، وأنه من قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ورضاها بما في العقد لا تلتزم به بعد ظهور فساده ، كما لا يلتزم به الزوج على حسب ما عرفته. فمن الغريب موافقته في المسألة السابقة على ثبوت مهر المثل وخلافه هنا ، مع اتحادهما في المدرك إلا في الصورة التي فرضناها ، وهي ما لو كذبها ، فإنه ليس لها حينئذ إلا الأقل ، ضرورة كونها مدعية صرفا مع فرض زيادته على المسمى ، وما في القواعد من احتمال مطالبته بمهر المثل في هذه الصورة لأنه دخول بعد عقد تبين فساده من أصله مع جهلها كما ترى ، ضرورة عدم تماميته إلا من قبلها دون الزوج الذي فرض تكذيبه لها.
نعم لها إحلافه على نفي العلم إن ادعته عليه أو احتملت علمه ، كما هو شأن الحلف على نفي فعل الغير ، فان نكل حلفت على البت ، كما هو شأن الحلف على إثبات فعل ، فيحكم بالفرقة حينئذ ومهر المثل مع الدخول لا قبله ، لاعترافها بعدم الاستحقاق ، ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أو لا فان كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به ، لاعترافه باستحقاقها له ، إلا إذا طلقها قبل الدخول ارتجع نصفه ، وإلا يكن دفعه إليها لم يكن لها المطالبة ، لاعترافها بعدم الاستحقاق ، فان كان عينا كان مالا مجهول المالك ، وكذا إذا قبضته وكان باقيا وكان العقد ثابتا في الظاهر ، أما إذا نكلت فظاهر ، وأما إذا حلف أولا فليمينه.
وربما نوقش في الأخير بأن نفي علمه لا ينفيه ، فيمكن أن يحلف على ما ادعته ، وعلى كل حال فليس لها مطالبته بحقوق الزوجية وإن نكلت لاعترافها بعدم الاستحقاق ، بل ربما وجب عليها الفرار من بعضها مع الإمكان ، فما عن بعضهم من احتمال مطالبتها بغير القسم والجماع لإقراره بالزوجية ولزوم حقوقها واضح الضعف.
نعم قد يقال : إن لها المطالبة في خصوص النفقة باعتبار كونها محبوسة عليه ، ومنعها من تمكينه إنما هو من جهة الشرع ، مع أنه أيضا كما ترى ، وفي كشف اللثام