وخبر الفضيل بن يسار (١) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ، ثم يصيب بعد ابنتها ، قال : لا بأس ، ليس بمنزلة الحرة ».
وكما حرم على الواطئ الأم والبنت كذلك يحرم على الموطوءة المذكورة أب الواطئ وإن علا لأب أو أم وأولاده وإن سفلوا لابن أو بنت تحريما مؤبدا نصا (٢) وإجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل ربما أدرجا في آية حلائل الأبناء (٣) وآية ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (٤) وإن كنا في غنية عنه بغيره ، هذا كله في الوطء بالعقد والملك.
ولو تجرد العقد عن الواطئ حرمت الزوجة على أبيه وإن علا وولده وإن سفل على حسب ما عرفت ، وتقييد حلائل الأبناء بالذين من أصلابكم لإخراج من لم يكن من الصلب كالذي يتبنى ولم تحرم بنت الزوجة عينا بل إنما تحرم جمعا وحينئذ ف لو فارقها أي الأم قبل الدخول جاز له نكاح بنتها إجماعا ، لنص الكتاب (٥).
وهل تحرم أمها بنفس العقد عليها؟ فيه روايتان ، أشهرهما رواية وفتوى أنها تحرم بل في الغنية والناصريات الإجماع عليه ، لدخولها تحت ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) (٦) وللأخبار (٧) والاحتياط ، خلافا للحسن ، فاشترط الحرمة بالدخول كالبنت ، للأصل وصحيح جميل بن دراج وحماد بن عيسى (٨)
__________________
(١) نقل مضمونها في الوسائل في الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٥ عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا : سألنا ورواها في الاستبصار ج ٣ ص ١٦١ الرقم ٥٨٧ كالجواهر.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.
(٤) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٢.
(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.
(٦) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ـ ٠.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ـ ٣ عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان.