عن الصادق عليهالسلام : « الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها » ومضمر محمد بن إسحاق بن عمار (١) : « قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ، ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها ، قال : سبحان الله كيف يحل له أمها وقد دخل بها؟ قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها يحل له أمها ، قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟ » ولأن الظاهر من الآية (٢) كون الدخول قيدا للنساء في الجملتين ، لأن ، ظاهر الصفة والشرط ونحوهما إذا تعقبت جملا متعاطفة رجوعها الى الكل تسوية بينها.
والأصل مقطوع بما عرفت ، واحتمال صحيح جميل بن دراج أو ظهوره في أن قوله : « يعنى » من كلام الراوي ، بل عن الوسائل أنه رواها عن نوادر ابن عيسى عارية عن هذه الزيادة ، وحينئذ فلا يكون حجة بعد عدم تعين كلام الامام له ، لجواز رجوع ضمير « بها » إلى الأم ، فالمعنى أنه إذا لم يدخل بالأم كانت هي والبنت سواء في الحل ، وأما ما يحكي عن الصدوق رحمهالله ـ من رواية (٣) الخبر المزبور « الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى » ـ فقد قيل من المحتمل قويا أن يكون ذلك من كلام الصدوق تفسيرا بالمعنى ، تبعا لما فسر به في تلك الرواية ، نعم قد يقال باستفادة كونه مذهبا له في ذلك لكن ينافيه ما صرح به في المقنع ، قال : « إذا تزوج البنت دخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم وقد روي (٤) « أن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
(٤) المستدرك الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.