بإحداهما حلت له الأخرى » بل منه يستفاد كون ذلك من تتمة الخبر المزبور ، اللهم إلا أن يكون رواه على مقتضى ما فهمه.
وعلى كل حال فمع التسليم يكفي طعنا في الخبر المزبور هذا الاختلاف في متنه ، ومع ذلك هو مضطرب الإسناد ، لأنه كما ذكره الشيخ قال : لأن الأصل فيه جميل وحماد وهما تارة يرويانه عن الصادق عليهالسلام بلا واسطة ، وأخرى يرويانه عن الحلبي عنه عليهالسلام ، بل جميل يرويه مرة ثالثة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهالسلام ومثل ذلك مما يضعف الاحتجاج به في الثاني ، مع أنه مضمر لا صراحة فيه أيضا.
وأما الآية فالتحقيق أن القيد في الجمل المتعاطفة التعلق بالأخيرة ولو لأصالة بقاء ما قبلها على الإطلاق وخصوصا هنا ، لأنه إن علق بالجملتين قوله تعالى : ( اللاّتِي ) الى آخره لزم الفصل بين الصفة وموصوفها بأجنبيات ، وإن علق بها جملة قوله تعالى ( مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي ) الى آخره لم يصح إلا أن يكون « من » باعتبار الأولى بيانية ، وباعتبار الثانية (١) وهو وإن سلم جوازه ولو بأن تحمل بالنسبة إليهما على الاتصالية ، نحو قوله تعالى (٢) ( الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) ويكون المجموع حالا عن أمهات النساء والربائب جميعا ، لكنه لا بد له من قرينة وليست ، بل هي على خلافها من النصوص محققة.
قال الصادق عليهالسلام في خبر ابن عمار (٣) : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات مبهمات دخل أم لم يدخل ، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله ».
وقال أبو حمزة في خبر العياشي (٤) : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية والصحيح هكذا « وباعتبار الثانية ابتدائية ».
(٢) سورة التوبة : ٩ ـ الآية ٦٧.
(٣) ذكر صدره في الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.