امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليهالسلام ، لا بأس به إن الله يقول : وربائبكم اللاتي في حجوركم ـ الى آخرها ـ ولكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها ، قال : قلت : أليس هما سواء؟ قال : فقال : لا ، ليس هذا مثل هذا ، إن الله تعالى يقول : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) ، ولم يستثن في هذه كما اشترطه في تلك ، هذه مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط » مضافا إلى غير ذلك من النصوص (١) المصرحة باعتبار الدخول في تحريم الربيبة وعدمه في تحريم الأم التي لم يتعرض فيها للتفسير.
بل قد يظهر من صحيح منصور بن حازم (٢) ـ الذي استدل فيه الخصم ، وهو على خلافه أدل ـ معلومية قضاء علي عليهالسلام في ذلك بين الشيعة حتى أنهم كانوا يفتخرون فيه على غيرهم ، قال : « كنت عند أبى عبد الله عليهالسلام ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله : قد فعله رجل منا ، فلم نر به بأسا ، فقلت : جعلت فداك ما يفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليهالسلام في هذه السمحة التي أفتى بها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ، ثم أتى عليها عليهالسلام ، فقال له علي عليهالسلام : من أين أخذتها؟ فقال : من قول الله تعالى ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) الى آخرها ، فقال علي عليهالسلام : هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام للرجل : أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليهالسلام؟ فلما قمت ندمت ، وقلت : أي شيء صنعت ، يقول هو : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، وأقول أنا : قضى علي عليهالسلام فلقيته بعد ذلك ، فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول ، كان زلة مني ، فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليهالسلام قضى فيها ، وتسألني فما تقول فيها » كما أن منه يظهر الوجه في حمل الخبرين المخالفين ، بعد فرض دلالتهما ،
__________________
(١) الوسائل والمستدرك الباب ـ ١٨ و ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) ذكر صدره وذيله في الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ وتمامه في الكافي ج ٥ ص ٤٢٢.