وهو التقية المستفادة من هذا الصحيح بوجوه من الدلالة ، فحينئذ لا ريب في المسألة والله العالم.
ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن على الأب ، للأصل ، وظهور حصر المحرمات في غيرهما ، ضرورة عدم اندراجهما في حليلة الابن ومنكوحة الأب ، واحتمال كون المراد منهما من جاز وطؤها ولو بالملك مقطوع بعدمه ، مناف للظاهر من لفظي الحلائل والنكاح. نعم لو وطأ أحدهما مملوكته ولو دبرا حرمت على الآخر إجماعا ونصا (١) ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل ، لقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
ولكن يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطؤها بالملك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد النصوص (٢) إنما الكلام في أن المراد من تقويمها تملكها بعقد شرعي كبيع ونحوه ، أو يكفي في دخولها في ملكه مجرد تقويمها على أن تكون مملوكة له بالقيمة في ذمته مثلا لولده ، قد صرح غير واحد من الأصحاب بالأول ، لأصالة عدم دخولها في الملك إلا بالمملك الشرعي ، بل في جامع المقاصد القطع بذلك تارة ، ونفي الخلاف أخرى ، قال : « ولا يكفي مجرد التقويم قطعا ، إذ لا ينتقل الملك إلا بسبب ناقل ، وقبله لا يجوز التصرف ، ولا أثر للتقويم بدون العقد المملك ، ولا خلاف في شيء من هذه الأحكام » وهو إن تم إجماعا كفى ، وإلا أمكن أن يحتمل الثاني عملا بظاهر النص (٣) وما كان كالمتن من الفتوى ، ويكون حينئذ شبه فرض القيميات ، وحينئذ يتجه احتمال الاقتصار في هذا الحكم على خصوص الأب لا الجد ، وخصوص مملوكة الولد لا البنت ، جمودا على ما خالف الأصل على المتيقن ، وإن كان الذي يقوى في النظر العموم ، للقطع باتحاد الجميع ، بل ينبغي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.