عليها بلا خلاف معتد به أجد فيه ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل وعموم الآية (١) وخصوص خبر ابن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما » ونحوه خبره الآخر (٣) وخبر علي بن جعفر (٤) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها ، قال : لا بأس ، وقال : يتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما ، فمن فعله فنكاحه باطل » وخبر مالك بن عطية (٥) عن الصادق عليهالسلام « لا تنكح المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أختها » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك ، فما عن المقنع من إطلاق المنع كالعكس واضح الفساد ، كاحتمال الاستدلال له بقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي الصباح (٦) « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » إذ هو مطلق يجب حمله على المقيد هذا ، ولكن في بعض القيود إن القول بالجواز وإن كرهتا مناف لخبر ابن مسلم (٧) عن الباقر عليهالسلام « لا تتزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ».
وفيه أن الذي عثرنا عليه في الأصول من خبر ابن مسلم « تتزوج الخالة » إلى آخره من دون نهي ، نعم رواه في المسالك كذلك ، والظاهر أنه وهم منه ، وعلى تقديره يمكن حمله على إرادة الاذن من العمة والخالة كما جزم به في المسالك ، حيث إنه بعد أن ذكر الجواز قال : « ولكن بشرط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجة ، وإلا لم يصح ، والمصنف أطلق الجواز ، وهو محمول على رضا الداخلة ، ثم
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٩ وفيه « لا تتزوج المرأة. ».
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.