فيه الذي أطلق في النصوص جوازه ، بل لو سلم عدم التفات النصوص إلى الاذن وعدمها في هذه الصورة لاكتفينا في حليتها بعمومات الحل ، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى عدم اعتبار الاذن ، وعليه لا يحتاج الى البحث في تنقيح الاحتمالات المذكورة في المسالك تبعا لجامع المقاصد وإن كان الأقوى فيها على القول باعتبار الاذن أن لهما فسخ عقد أنفسهما لا المدخول عليهما ، وهو واضح.
بل قد يقال إن مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير إذن منهما ، لاختصاص النصوص باعتبار الاذن في صورة إدخالهما على العمة والخالة ، اللهم إلا أن يستفاد حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل ، وقد ورد الخبر الصحيح (١) هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة ، أي مع عدم الاذن فلاحظ وتأمل جيدا ، هذا.
وظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم في التزويج فلا يحرم الجمع بينهما بالوطء بالملك للتعبير بالتزويج والنكاح في أكثر النصوص (٢) وهو حقيقة في العقد ، بل لو سلم اشتراكه بينه وبين الوطء فالقرينة على إرادة العقد منه هنا ظاهرة ، لأن المملوكة ليست أهلا للإذن ولا للسلطنة على النكاح ، وكذا لو كانت العمة والخالة أمتين له وأدخل عليهما بنت الأخ والأخت حرتين ، بل لعله أولى بالجواز ، بل لو انعكس الفرض بأن كانت العمة والخالة حرتين وأدخل عليهما بنت الأخ والأخت المملوكتان ، فكذلك أيضا.
ودعوى المنع للأولوية من إدخالهما حرتين يدفعها منع الأولوية ، لعدم استحقاق الأمة الاستمتاع ، كاحتمال منع مطلق الجمع للنهي عنه في خبر أبي الصباح (٣) ولأن النكاح بمعنى الوطء لغة ، ولأن الملك بمنزلة النكاح في الاستفراش ، ولأن الحكمة احترام العمة والخالة بالنسبة الى بنت الأخ والأخت والاحتراز عن وقوع البغضة بينهما ، إذ قد عرفت ضعف خبر أبي الصباح ، ولا جابر له
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.