وكلامه في هذا الموضع لا يدل على اختيار أحد القولين ، وإنما يدل على منع دلالة الآية على التحريم ، وهو غير الحكم بنفيه ، فمن الغريب دعوى المرتضى في الناصريات الإجماع عليه ، مع أن كلامه في الانتصار يعطي اختيار التحريم ، وكذا ما يلوح من كلام ابن إدريس من شهرة القول بالحل ، على أنك قد عرفت أن معظم أصحابنا المتقدمين عليه على التحريم ، وأما المتأخرون فكاد يكون إجماعا منهم.
وبذلك كله يظهر لك ما في الرياض ودعواه شهرة الحل ، كدعواه أن المشهور بين المخالفين التحريم ، مع أن المستفاد من كلام السيد في الانتصار كون المشهور بينهم الحل ، بل قد يشعر به قول الصادق عليهالسلام في خبر مرازم (١) « وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة » إلى آخره.
وعلى كل حال فيدل عليه ـ مضافا إلى ما عرفت من الإجماع المحكي ـ ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « إنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال » وما رواه الشيخان في الصحيح وغيره عنه (٣) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا » وصحيح منصور بن حازم (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها؟ فقال : إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣. وليس فيه « وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها » وهي موجودة في الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الرقم ٦٠٨.