فلا يتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء ».
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها » قيل : هكذا رواه الشيخان في أكثر النسخ ، وذكره الأصحاب في كتب الاستدلال ، واحتج به الشيخ وغيره على هذا المطلب ، وبه يظهر فساد ما في بعض النسخ « رجل باشر امرأته » بالإضافة إلى هاء الضمير ، فتكون حينئذ لا تعلق لها بهذا الحكم أصلا.
ومعتبر يزيد الكناسي (٢) « قال : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة ، فقال : أحب أن تسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، وتقول له : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ، ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : كذب ، مره فليفارقها ، قال : فرجعت من سفري ، فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليهالسلام ، فو الله ما رفع ذلك عن نفسه ، وخلى سبيلها » وخبر أبي الصباح الكناني (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا » الحديث ، والصحيح عن أبى بصير (٤) « سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسها لم تحل » وخبر علي بن جعفر (٥) عن أخيه موسى عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥ لم يذكر صدره في الوسائل وانما ذكره في الكافي ج ٥ ص ٤١٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ مع اختلاف في اللفظ.
(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.