في خبر ابن أبى منصور (١) : « لا بأس أن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها » وصحيح البزنطي (٢) : « سألت الرضا عليهالسلام يتمتع الأمة بإذن أهلها ، قال : نعم إن الله تعالى يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » وإشعار لفظ « لا ينبغي » في النصوص السابقة (٣) وإشعار نصوص النهي عن تزويج الأمة على الحرة (٤) ومن حيث تخصيص النهي بكونه على الحرة ، فلو أن النهي كان عاما لخلا التقييد عن الفائدة ، ومن حيث دلالتها على التزويج ولو في الجملة وهو منصرف الى العموم ، لعدم الصارف له عنه ، وإشعار معقد الإجماع على جواز تزويج الأمة على الحرة ، بإذنها ، وإشعار ما دل (٥) على جواز تزويج الحرة على الأمة.
إلا أن الجميع كما ترى فإن الإجماع لا وثوق به بعد شهرة القدماء نقلا وتحصيلا على خلافه ، ومعارض بما سمعته من ابن أبى عقيل من النسبة إلى آل الرسول ( صلوات الله عليهم ) والعمومات مخصصة بما عرفت ، بل الآية مساقة لتخصيص قوله تعالى (٦) ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) منها ، ونصوص المتعة ـ مع معارضتها بما دل على النهي ، مثل خبر يعقوب بن يقطين (٧) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة ، قال : لا » ـ لا تنافي ما دل على الاشتراط بالأمرين الآخرين ، بل قوله عليهالسلام في الصحيح منها (٨) : « نعم إن الله » الى آخره ظاهر في إرادة ما تضمنته الآية المشتملة على اعتبار الشرطين مع ذلك و « لا ينبغي » مع أنه للقدر المشترك بين المحرم والمكروه قد عرفت القرائن الدالة على إرادة الحرمة منه ، ونصوص النهي عن تزويج الأمة على الحرة من حيث كونه على الحرة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٦) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣.