ثم تقضي عدتها ، فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها » فإنه كالصريح في ذلك أيضا ، على أن الحكم مخالف للعمومات ، فالمتجه الاقتصار فيه على المتيقن إذ لا أقل من الشك في تناول الإطلاقات بمثله ، ومن ذلك بان لك أن المناسب له المفروغية من عدم الحرمة وذكر الحرمة احتمالا ، لا العكس كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد من الأصحاب أن في إلحاق ذات البعل بذات العدة في الحكم المزبور وجهين : ينشئان من أولوية حرمة الزوج التي هي حكمة الحكم المزبور فيها من ذات العدة ، ومن الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن ، إلا أن الأول كما ترى ، والأولى الاستدلال عليه بأنه من ذات العدة الرجعية قطعا التي قد صرح بها في خبر حمران (١) السابق ، وقد اتفق النص (٢) والفتاوى على أنها بحكم الزوجة ، فيعلم منه حينئذ أن حكم الزوجة ، مثل حكمها ، كما هو واضح. وبالنصوص ، ف في مرفوع أحمد المروي (٣) في الكافي والتهذيب « أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا » وفي موثق أديم بن الحر (٤) قال أبو عبد الله عليهالسلام : « التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا » ونحوه في موثقه الآخر (٥) وموثق زرارة (٦) عن أبى جعفر عليهالسلام « في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أقسام الطلاق والباب ـ ١٣ ـ منها الحديث ٦ والباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث ١١ والباب ـ ١٨ و ٢٠ و ٢١ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢ من كتاب الحج.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.