لكن في كشف اللثام « لو عمل بالأخبار الواردة بالتحريم هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقا ، مع الجهل والعلم ، ومع الدخول وبدونه ، لإطلاقها » قلت : هو كذلك لو لا ما عرفت من أن حكمها حكم ذات العدة الرجعية ، ولو لا ما يظهر من صحيح ابن الحجاج (١) عن الصادق عليهالسلام « ومن تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الآخر أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها » واعتبار العلم في المرفوع الدال بمفهومه على عدم الحرة مع الجهل ، وهو وإن تناول كالصحيح (٢) السابق حال الجهل مع الدخول إلا أنه يجب تقييده بموثق زرارة (٣) السابق الظاهر في هذه الصورة ، فتبقى صورة الجهل مع عدم الدخول على مقتضى العمومات ، بل في الرياض دعوى الإجماع على الحل فيها ، وبذلك يتساوى حينئذ حكم ذات البعل لذات العدة كما صرح به جماعة من المتأخرين منهم المحقق الثاني ، بل لعله ظاهر الجميع وإن لم يتعرضوا له بالخصوص اتكالا على معلومية اتحاد حكمها لحكم ذات العدة الرجعية.
ومنه يعلم ما في نسبة عدم الإلحاق إلى المشهور ، باعتبار قصر الحكم على ذات العدة كما أنه يعلم عدم الحرمة أبدا فيمن عقد على بكر ذات بعل جاهلا ثم دخل بها بعد الطلاق ، نحو ما سمعته فيمن عقد على ذات العدة ثم دخل بها بعد الخروج عن العدة ، بل لعل الحكم كذلك فيمن عقد على ذات بعل ثم دخل بها في عدتها بائنا ، أو عقد على ذات عدة ثم دخل بها بعد أن صارت ذات بعل اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن الذي هو غير الفرض ، نعم لا يبعد الحرمة أبدا على من عقد على ذات بعل ثم دخل بها في عدتها الرجعية منه بناء على أنها بحكم الزوجة على وجه يشمل الفرض ، نعم لا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة في الشراء ونحوه وإن كانت هي بمعناها ، بل الحكمة فيهما متحدة ، إلا أن المنساق من لفظ العدة غيرها ، والحكم مخالف للأصول ، أما إذا كانت معتدة لطلاق أو وفاة فلا ريب
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.