أخرى » وفي مرسل التميمي عن أبى عبد الله عليهالسلام (١) « إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ » وعن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا عليهالسلام (٢) « الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون » والظاهر ضم غين الغسل ، ويحتمل الفتح.
ويكره أيضا أن يجامع وعنده من ينظر اليه من ذوي العقول على وجه يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما كما في النص لإيراثه زنا الناظر ، ف في خبر زيد عن الصادق عليهالسلام (٣) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : والذي نفسي بيده لو أن رجلا يغشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية ، وكان علي بن الحسين عليهماالسلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم » وفي خبر راشد (٤) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا » نعم لا فرق بين المميز وغيره كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره ، لإطلاق النص ، وربما خص بالأول ، بل في خبر النعمان بن علي بن جابر (٥) عن الباقر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، وهو سهو ، فان الموجود في التهذيب ج ٧ ص ٤٥٩ ـ الرقم ١٨٣٧ ـ ابن أبى نجران ( وهو التميمي ) عمن رواه ، واما عثمان بن عيسى فقد روى رواية أخرى مرسلا ذكرها في التهذيب قبل هذه الرواية ، والظاهر أن صاحب الوسائل اشتبه تلك بهذه الرواية ، ولذلك نسبها الى عثمان بن عيسى.
(٢) المستدرك الباب ـ ١١٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢ عن عبد الله بن الحسين ابن زيد عن أبيه عن أبى عبد الله عليهالسلام.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨ عن النعمان بن يعلى عن جابر.