عليهالسلام « إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ، قال : قلت : يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال : لا ، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور » لكن لا ينافي الإطلاق السابق ، ويمكن أن يراد بالمميز ما في الخبر وعن بعض الكتب (١) عن الصادق عليهالسلام « نهى أن توطأ المرأة والصبي في البيت ينظر إليهما » وربما احتمل إرادة غير المميز من الصبي والغلام والجارية في أكثر النصوص (٢) لكونه الذي لا يجتنب عنه غالبا ، ويعرف منه حكم الكبير بالأولوية.
وكذا يكره النظر الى فرج المرأة خصوصا باطنه في حال الجماع ، بل وغيره بل عن ابن حمزة حرمته عملا بظاهر النهي المحمول على الكراهة قطعا ، خصوصا بعد موثق سماعة (٣) « سألته عن الرجل ينظر فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى » وخبر أبي حمزة (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أينظر الرجل الى فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال : لا بأس » وفي خبر إسحاق بن عمار عنه عليهالسلام (٥) أيضا « في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلا ذاك؟ » لكن يمكن أن يريد ما عدا الفرج هذا. وقد يستفاد من خبر (٦) الوصايا استحباب غض البصر ، والأمر سهل.
ويكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها لخبر محمد بن العيص (٧) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : أجامع وأنا عريان؟ فقال : لا ، ولا مستقبل القبلة ولا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٩ مع الاختلاف في اللفظ.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ـ ٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ وفيه « ينظر في فرج المرأة ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.