من الإرشاد أو في المهر ، كقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لفاطمة (١) لما استشارته وأرادت النصيحة منه ، والمراد من الكفوء في الثاني العرفي ، ضرورة عدم اعتبار العفة فيه شرعا ولا إضرار بعد الإخبار ، ولا نقص في عدم المال خصوصا بعد كون أولياء الله غالبا كذلك ، بل كان المسألة من الواضحات.
ومن هنا نص ابنا إدريس وسعيد فيما حكي عنهما على أن المراد أن لها الخيار إذا تبين لها العدم لا الفساد ، بل في المختلف الإجماع على عدم اشتراطه في صحة العقد مع علمها ، وفي كشف اللثام بعد أن حكى ذلك عنه قال : والأمر كذلك ، ولعلهم مجمعون على الصحة مع الجهل أيضا كما ذكره الشهيد ، ولكن في الإيضاح أن الأقوال ثلاثة : الاشتراط وعدمه والخيار ، قلت : كأنه لحظ ظاهر اعتبار الشيخين وابن زهرة الايمان والتمكن من النفقة في الكفاءة في مقابلة من اعتبر أزيد من ذلك فيها من العامة.
وعلى كل حال هو على تقديره في غاية الضعف ، ويمكن حمل كلامهم على إرادة وجوب اعتبار ذلك من الولي والوكيل باعتبار المفسدة على الامرأة بذلك ، إلا أن ذلك يقتضي كون العقد فضولا حينئذ فاسدا أو يحمل على إرادة عدم وجوب الإجابة على القول به فيما لو خطب القادر على النفقة دفعا للحرج وجمعا بين الأدلة ، بل عن الشهيد لا أظن أحدا خالف فيه.
ومن ذلك يعلم الحال في اعتبارهم الايمان مع التمكن من النفقة في الكفاءة ، فإنه يحتمل إرادتهم التسلط على الخيار ، أو أن للمرأة الفسخ مع فرض نكاح الولي أو الوكيل ، أو أن المراد عدم وجوب الإجابة بناء على إرادة المعنى الأخص من نحو ما سمعته في التمكن من النفقة ، لاتحاد المساق فيهما وإلا كان الفساد متجها إليهما معا أيضا.
بل الظاهر فساد دعوى الخيار أيضا ، لأصالة اللزوم وخصوصا في النكاح الذي لم يقبل اشتراط الخيار ، خلافا لجماعة منهم الفاضل في المختلف وإن كان هو قد
__________________
(١) البحار ج ٤٣ ص ٩٩.