وأعاقب عليهن : متعة الحج ومتعة النساء » وفي لفظ (١) آخر « ثلاث كن على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنا أنهى عنهن واحرمهن وأعاقب عليهن وهي : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل » وهو صريح في تحريمه ما روى عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شرعيته ، وجعل تحريمه أولى بالاتباع والقبول ، حيث توعد من خالفه بالعقوبة والزجر ، بل في متعة النساء بالحد والرجم ، فعن صحيح مسلم عن قتادة عن أبي نضرة (٢) قال : « كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال تمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ».
وهذا من جملة ما طعن به أهل التشيع ، وقد اختلف أتباعه في الجواب عنه ، فمنهم من بنى رفعه على كون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مجتهدا في الأحكام الشرعية ويجوز لمجتهد آخر مخالفته ، وهو من السخافة كما ترى ، أما على أصول الإمامية فظاهر ، لقولهم بعصمة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأن ما يحكم به عن وحي إلهى لا يتطرق اليه السهو والخطأ ، كما قال عز من قائل (٣) ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى ) ـ ( قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحى إِلَيَّ ) (٤) ( قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحى إِلَيَّ ) (٥) وحينئذ فلا يسوغ لأحد مخالفته ولا اجتهاد في مقابلة قضائه وحكمه أصلا ، وأما على رأى الجمهور النافين عصمة الأنبياء فلأنهم إنما نفوا عصمتهم
__________________
(١) راجع الغدير للامينى (ره) ج ٦ ص ٢١٣.
(٢) راجع الغدير للامينى (ره) ج ٦ ص ٢١٠.
(٣) سورة النجم : ٥٣ ـ الآية ٣ و ٤.
(٤) سورة يونس : ١٠ ـ الآية ١٥.
(٥) سورة الأحقاف : ٤٦ ـ الآية ٩.