نافق » وقوله يوم بدر (١) حين أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن لا يقتل أحد من بني هاشم لأنهم أكرهوا على الخروج فقال أبو حذيفة : « أنقتل أبناءنا وإخواننا ونترك بني هاشم ، فلو أنى لقيت عم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأضربن خياشيمه بالسيف » : « دعني يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أضرب عنق هذا المنافق ، ولم ينكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قوله ، بل لما رأى إصراره على ذلك اعتذر عنه بأنه يحب الله ورسوله » وقوله لعثمان (٢) إذ سأله أن يراد الحكم بن العاص الذي نفاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المدينة بعد أن زبره وأغلظ له في القول : « يخرجه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتأمرني أن أدخله ، والله لو أدخلته لم آمن أن يقول قائل غير عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والله لأن أشق باثنتين كما تشق الايله أحب إلى من أن أخالف رسول الله ، وإياك يا ابن عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم ».
ومن ذلك أيضا (٣) « إن عمر كان يرى أن الدية للأقارب وأن المرأة لا ترث من دية زوجها شيئا وكان يفتي بذلك حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي بأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ورث الزوجة منها ، فترك اجتهاده فيها » وعول على النص المنقول بخبر الواحد وقال « أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا كثيرا » وبذلك (٤) ظهر أنه لو كانت مخالفة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالاجتهاد جائزة له لم يصح منه ما صح عنه من احتجاجه على الأنصار وحكمه على المخالف بالنفاق واستئماره إياه صلىاللهعليهوآلهوسلم في قتله وامتناعه من رد الحكم وغير ذلك مما يطول استقصاؤه ، بل هو صريح في أن مخالفته تقتضي الضلال والإضلال والكفر والنفاق كما هو الحق الذي أجرى علي لسانه إلزاما له بتحريمه المتعة التي هو روى إباحة
__________________
(١) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٣٢٣ وسيرة أبي هشام ج ١ ص ٦٢٩ ط ١٣٧٥ مع الاختلاف اليسير.
(٢) الشافي للسيد المرتضى ( قده ) ص ٢٧٣ ونقله في البحار أيضا ج ٨ ص ٣٢٣ طبعة الكمپاني.
(٣) راجع الغدير للامينى (ره) ج ٦ ص ١٦٨. أخرجه عن عدة من صحاحهم وكتبهم.
(٤) نقله في الغدير ج ٧ ص ١١٩ باختلاف يسير.