يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها ، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب : لا يعطيها شيئا ، لأنها عصت الله » فان ظاهر نسبة التأخير إليها مشعر باستحقاقها الأخذ منه قبل المدة ، بل قد يشعر به غيره (١) أيضا من الأخبار ، ولعله لذا كان المحكي عن المفيد والمرتضى والقاضي التصريح بذلك ، بل لعله الظاهر من المصنف والفاضل وغيرهما على معنى إرادة المصاحبة من الباء أو السببية التامة في الدفع ، لا أن المراد كون العقد سببا في الوجوب في الجملة على وجه لا ينافي اشتراطه بأمر آخر ، وذلك لأن المهر أحد العوضين الذي لا يجب تسليمه على أحدهما قبل أن يتسلم العوض الأخر ، فمع التعاسر يتقابضان معا ، بل قد سمعت في كتاب الإجارة عدم وجوب تسليم العوض قبل تسلم العمل ، وخبر عمر بن حنظلة معارض بما سمعته من بعض نسخه ، ومن هنا جزم جماعة بعدم وجوب دفع تمام المهر.
لكن فيه ( أولا ) أن المتجه على تقدير إلحاق ما هنا بالإجارة التفصيل بين الأمة والحرة ، فيجب دفع المهر بتسليم الاولى بخلاف الثانية على قياس استئجار العين المملوكة واستئجار الحر اللهم إلا أن يفرق بين الدابة والأمة باعتبار استقلال المستأجر في الاولى في الاستيفاء بخلاف الثانية التي يمكن أن تتمتع عليه في الاستيفاء ، ( وثانيا ) أنه ينبغي توزيع المهر على تمام المدة ، ولا أظنه يلتزمونه ، ( وثالثا ) أنه يمكن منع كون المقام من ذلك ، بل هو أشبه شيء بالمهر الذي يستقر بالدخول ، لما سمعته من الآية (٢) والرواية (٣) ( بل في جامع المقاصد الإجماع عليه خ ل ) نعم هو باعتبار ضرب المدة فيه لا يستقر ملكها له حتى تمضي المدة ممكنة كما سيأتي ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ و ٢٨ ـ من أبواب المتعة.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.