وخصوص خبر بكار (١) المنجبر بما سمعت ، والتشبيه بالإجارة التي يجب الخروج بها عن أصالة بقاء البضع على الحرمة ، وقاعدة الاحتياط في الفروج التي لا يجب مراعاتها أولا وعدم تماميتها في القول بالبطلان ثانيا ، وقاعدة توقيفية الوظائف الشرعية ، وقاعدة ترتب آثار العقد بمجرد وقوعه الممنوعة هنا ، ضرورة أن أثر العقد أن يجري أحكام المتعة في المدة المسماة متصلة أو منفصلة ، كمنع دعوى منافاة ذلك للتنجيز ، ضرورة عدم اشتراط العقد بذلك ، وإنما الاستمتاع مشروط بإتيان الوقت المضروب ، كما يستأجر الرجل للحج من قابل ، بل ومنع لزوم جواز التمتع بها لغيره في البين ، لصدق كونها ذات بعل ، وإلا فلا دليل على بطلان اللازم ، فلا بأس حينئذ بالتزامه ، كما استظهره الكركي وغيره.
ولكن الانصاف مع ذلك وفي النفس من أصل جواز ذلك شيء ، للشك في تناول ما عثرنا عليه من نصوص المقام ، بل لعل ما تسمعه فيما يأتي من عدم جواز عقد الزوج عليها فضلا عن غيره قبل انقضاء أجله بأجل آخر أو مهر كذلك في النص (٢) والفتوى مؤيدا لذلك (٣) ضرورة أولويته بجواز المنفصل ، اللهم إلا أن يقال : إن المانع هناك الجمع بين الأجلين كما يومئ اليه تعليل الفساد في بعض نصوصه (٤) أنهما شرطان في شرط ، فلا حظ وتأمل ، لكن ستعرف هناك ما يدفع هذا الاحتمال.
ومنه يعلم وجه تأييده لما قلناه من ظهور الاتصال من الأدلة له ، بل لعل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٦ و ٧ و ٨ والباب ـ ٢٤ ـ منها.
(٣) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والصحيح « مؤيد لذلك » كما هو كذلك في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه فإنه خبر « لعل » في قوله : « بل لعل ما تسمعه ».
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.