مما لم يكن للعدة ويبقى غيره ، ضرورة أنك قد عرفت ظهور النصوص في اعتبار توالي التسع المحرمة ، إذ هي ليست إلا الموثق (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج امرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا » وخبر أبى بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا قال : « وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ، ثم ترجع الى زوجها الأول فيطلقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجا غيره فيطلقها ، ثم ترجع الى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبدا » وصحيح إبراهيم بن عبد الحميد (٣) عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليهماالسلام « إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ، ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ، ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم طلقها فتزوجت الأول ، ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا ».
وهي كما ترى ظاهرة أو صريحة في اعتبار التوالي ، نعم لا ظهور فيها باعتبار كونها للعدة في التحريم المؤبد ، بل الصحيح الأخير منها صريح في عدم ذلك ، كما أن الثاني منها صريح أيضا في أن الثلاثة الأخيرة للسنة ، ومطلق في الثلاثة الثانية ، بل ظاهر الأول منها أن موضوع المحرمة حتى تنكح وموضوع المحرمة أبدا واحد إلا أن الاولى الثلاث والثانية التسع ، فالمتجه حينئذ إما تخصيصهما معا
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ ووسطه في الباب ـ ١٧ ـ منها الحديث ١ وذيله في الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤ من كتاب الطلاق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أقسام الطلاق الحديث ٢.
(٣) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٢ وذكره في الكافي ج ٥ ص ٤٢٨.