بالعدية كما هو صريح ابن بكير وأصحابه أو الاكتفاء فيهما جميعا بالسني ، فالاكتفاء حينئذ في الأولى بالسني وتخصيص الثانية بالعدى مناف لظاهرة ، بل وظاهر غيره ، بل والاعتبار ، ضرورة أن التحريم عليه بالثالث حتى تنكح نوع من العقاب وضرب من التأديب ، فان لم يحصل بذلك حتى فعله ثلاث مرات كان أدبه الحرمة أبدا بالتسع كما أومأ إليه الرضا عليهالسلام في خبر ابن سنان (١) المروي في الفقيه في علة تثليث الطلاق وعلة تحريم المرأة بعد التسع.
لكن ربما دفع ذلك كله بشذوذ الصحيح الأخير ، وبإرادة المقابل للبدعة من السنة في الثلاثة الأخيرة من الثاني ، والمقيد من الثلاثة الثانية فيه على معنى التطليقات المذكورة أولا ، وبأن الأول وإن كان مطلقا إلا أنه مقيد بمفهوم القيد المعتبر في المروي (٢) عن الخصال في تعداد المحرمات بالسنة قال : « وتزويج الرجل المرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات » وبمفهوم الشرط في الرضوي (٣) حيث قال : « وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ، ثم يراجعها من يوم واحد أدنى ما يريد من قبل أن تستوفي قرءها ، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق ، فيكون إنكار الطلاق مراجعة ، فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها ، وإذا أراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها ، فإذا أراد راجعها. وإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا انقضى عدتها منه تزوجها رجل آخر وطلقها أومأت عنها ، فإذا أراد أن يتزوجها فعل ـ الى أن قال ـ : فان طلقها ثلاث تطليقات علي ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٨ من كتاب الطلاق.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٣) ذكر صدره في المستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٤ ـ منها الحديث ٦ وتمامه في البحار ج ١٠٤ ص ١٤٢ و ١٤٣ مع اختلاف في اللفظ فيهما.