( وتعتد ) المتمتع بها الحرة ( من الوفاة ولو لم يدخل بها ) إجماعا ( بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ) وفاقا للمشهور للآية (١) في وجه والأصل وصحيح ابن الحجاج (٢) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها عدة؟ قال : تعتد بأربعة أشهر وعشرا » وصحيح زرارة (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلي المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه ، متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا » الحديث. خلافا للمفيد والمرتضى والعماني وسلار ، قعدتها شهران وخمسة أيام لأنها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت ، ومرسل الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما ».
وفيه عدم خروج الأول عن القياس ، إلا أن يراد التمسك بعموم المنزلة الذي يجب الخروج عنه بما سمعت ، والمرسل الذي لا جابر له ساقط عن الحجية على أن في سنده الطاطري الواقفي الذي قيل فيه إنه شديد العناد في مذهبه ، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية ، فيجب حينئذ طرحه في مقابلة الصحيحين أو حمله على إرادة خصوص الأمة من الامرأة فيه كحمل خبر ابن يقطين (٥) عن أبي الحسن عليهالسلام. « عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما » على الموت متصلا بانقضاء الأجل وإلا كان من الشواذ.
( و ) تعتد ( بأبعد الأجلين ) منها أي المدة على المختار أو على قول المفيد ومن وضع الحمل ( إن كانت حاملا ) بلا خلاف ولا إشكال عملا بالعامين ، فقول المصنف حينئذ ( على الأصح ) راجع للأول ، وهو العدة في الحائل ، هذا
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٤.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١ من كتاب الطلاق.