كله في الحرة.
( و ) أما ( لو كانت أمة ) فـ ( كانت عدتها حائلا بشهرين وخمسة أيام ) وفاقا للمشهور أيضا للمعتبرة المستفيضة (١) « أن عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام » مؤيدة بما دل (٢) على أنها على النصف من الحرة على وجه كان ذلك كالأصل ، خلافا للحلي والفاضل وغيرهما فكالحرة ، لصحيح زرارة (٣) السابق مؤيدا بما دل (٤) على اعتدادها من الوفاة بذلك الشامل بإطلاقه للدائمة والمتمتع بها ، كصحيح سليمان بن خالد (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن توفي عنها زوجها ، فقال : إن عليا عليهالسلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء » وموثقه عنه عليهالسلام (٦) أيضا « عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » وصحيح وهب بن عبد ربه (٧) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل آخر فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها إله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح » والصحيح (٨) « إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد » وعن الشيخ الجمع بينها بحمل هذه على أمهات الأولاد ، وهو غير نام في الأخيرين الظاهرين أو الصريحين في غيرها ، نعم لا يبعد الجمع بالحمل على الاستحباب في غير ذات الولد ، وأما فيها فكالحرة ، للصحيح السالم عن المعارض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٣ والباب ٤٢ منها الحديث ١٠ والباب ٤٧ منها الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١ ـ ٥ ـ ٣ ـ ٢ من كتاب الطلاق.