أيضا « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد تزوج حرة ، قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان : أبا أو اما » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك ، مؤيدا بأصالة الحرية وبنائها على التغليب ، وقد عرفت أن مقتضى العقد التشريك في الولد ، فيكون جزء منه حرا ويسري إلى الجزء الأخر تغليبا ، مضافا إلى أصالة عدم لحوق أحكام العبيد من التحجير وغيره مما هو مناف لإطلاق ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ونحوه.
خلافا للإسكافي فقال ـ كما في المختلف ـ : « إذا زوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق إلا أن يشرط الزوج عتقهم ، ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد ، إن شاء أعتق ، وإن شاء رق ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول » نعم حكى عنه في المختلف أنه حكم بأن العبد إذا تزوج الحرة كان ولده أحرارا كقولنا ، فدليله فيما ذكر حسن الحلبي وصحيحه (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل تزوج أمة من رجل وشرط له أن ما ولدت فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول ، وهو في الأخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك » وصحيح البصري (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « في رجل زوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجها آخر فولدت منه ، قال : إن شاء لم يعتق » وخبر أبي بصير (٤) عنه عليهالسلام أيضا « أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك » وصحيح أبان (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر مملوكة ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولادا منها فقال : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبر فهم أحرار ،
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١٣ ـ ١١ ـ ١٠.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.