( وكذا ) في كونه سببا للحرمة أبدا قذف الزوجة الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك وإن لم يكن لعان بينهما ، لانتفاء شرطه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى صحيح أبى بصير أو موثقه (١) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، فقال : إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها » وحسن الحلبي ومحمد بن مسلم (٢) عنه عليهالسلام « في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما » وخبر محمد بن مروان (٣) عنه عليهالسلام « في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا » وظاهر الأخيرين الاكتفاء بالخرس وحده ، بل هو ظاهر الأول أيضا بناء على رواية الشيخ له هنا بأو ، لكن رواه في باب اللعان بدونها كالكليني الذي هو أضبط من الشيخ قطعا ، لكن مع كون ذلك في كلام السائل والاقتصار على الخرس في الروايتين والتعبير بأو في كلام الأكثر بل هو في معقد إجماعي الغنية ومحكي السرائر يتجه الاكتفاء بأحدهما ، نعم في محكي التحرير الإشكال في الصماء ، وفي المسالك هو مبنى على اعتبار الأمرين.
وفيه أنه لو كان كذلك لم يخص الصماء بالإشكال ، ضرورة كونهما حينئذ من واد واحد ، بل هو مبني على مفروغية سببية الخرس وحده للروايتين ، وإحدى النسختين ومعقد الإجماعين ، أما الصمم فقد يتوقف فيه من حيث إنه ليس إلا في سؤال خبر أبى بصير المحتمل كونه مذكورا فيه لبيان الواقع ، لا لأن له مدخلية في الحكم ، كما أنه ليس في الجواب إلا الحكم المزبور الذي لا إشكال في ثبوته على فرض تمامية الخرس في التسبيب ، إذ الصمم إن لم يكن مؤكدا لم يكن مانعا ، فالعمومات حينئذ تقتضي عدم التحريم معه ، ومن الإجماعين المزبورين وإحدى النسختين وظهور السؤال في مدخليته في الحكم سيما مع قول السائل : « لا تسمع ما قال » مع تقرير الامام له ، فإذا ثبت أن الخرس وحده سبب في الحكم استلزم ذلك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.