فالاحتياط لا ينبغي تركه.
( ولو كانا ) أى العبد والأمة ( لمالك ) متحد ( فباعهما لاثنين ) دفعة أو ترتيبا على جهة الشركة بينهما أو اختصاص كل واحد بواحد ( كان الخيار لكل واحد من المبتاعين وكذا لو اشتراهما واحد ) بلا خلاف ولا إشكال لإطلاق الأدلة ( وكذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشترى ) أيضا لذلك ( وللبائع ) عند المصنف وجماعة استصحابا لحاله السابق قبل البيع ، ولإطلاق النصوص (١) كون البيع طلاقا ، ولاشتراكه مع المشتري في المعنى المقتضى لجواز الفسخ ، وهو التضرر بمضي تزويج مملوكه لغير مملوكه ( و ) حينئذ ( لا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين ) ضرورة عدم الاكتفاء بأحدهما بعد أن كان الخيار لكل منهما ، لتقدم الفاسخ على غيره كما في كل خيار مشترك ( ولو ) أمضيا و ( حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين ) كالمتناكحين ابتداء باذن من مولييهما الذي قد عرفته فيما تقدم ، وعرفت ضعف الخلاف فيه وهو الإلحاق بالأم.
إنما الكلام في ثبوت الخيار للبائع ، وتفصيل البحث فيه أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار له إذا لم يكن مالكا إلا من باعه ، ضرورة انقطاع سلطنته حينئذ ، وما عساه يظهر من ثاني الشهيدين في الروضة وفي أول البحث من المسالك أن ثبوت الخيار له حينئذ اشتباه قطعا ، أما إذا كان مالكا للآخر فقد عرفت تصريح المصنف وغيره بثبوت الخيار له لما عرفت ، لكن ظاهرهم اختصاصه بذلك ، فلا يثبت الخيار لمالك العبد مثلا غير البائع ببيع الأمة منه خلافا للشيخ وابن حمزة والفاضل وغيرهم فإنه يثبت الخيار له عندهم ، ولعل وجهه جريان الاستصحاب فيه دون غيره ، ودعوى ظهور انسياق البائع من قوله عليهالسلام (٢) : « طلاق الأمة بيعها » في نحو الفرض دون المالك الأخر الذي يقتضي الأصل لزوم العقد بالنسبة إليه.
فيتحصل حينئذ في المسألة أقوال ثلاثة : ( أحدها ) عدم الخيار لغير المشتري مطلقا كما
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٠ ـ ١.