هو خيرة ابن إدريس للأصل وظهور النصوص (١) في إرادته عن نحو قوله عليهالسلام (٢) : « طلاق الأمة بيعها » بقرينة تفريع ذلك عليه في بعضها ، وظهور الفرق في بطلان القياس عليه بأنه لم يحصل منه رضا بالنكاح أصلا بخلاف المالك الأول.
( ثانيها ) ثبوته لمالك الأخر الذي لم يبع سواء كان هو البائع أو غيره ، لاختلاف الأغراض في نكاح المماليك بالنسبة إلى المالكين ، ولإطلاق نحو قوله عليهالسلام (٣) : « بيع الأمة طلاقها ».
( ثالثها ) التفصيل بين البائع وغيره ، فيثبت الخيار له دون غيره ، للفرق بينهما بالاستصحاب فيه وعدمه في غيره ، لكنه كما ترى هو أضعفها ، ضرورة أن التخيير الذي كان له إنما هو من حيث كونه مولى لهما ، والفرض زواله بالبيع ، فلا وجه لاستصحابه ، على أن محل البحث في التخيير الحاصل بسبب البيع ، وغير الاستصحاب مما ذكرناه دليلا لذلك لا يخص البائع.
وبذلك ظهر لك أن المتجه أحد القولين دون التفصيل ، والأقوى اختصاص الخيار بالمشتري ، للأصل السالم عن معارضة النصوص ، أما على ما قلنا ـ من كون المراد من « بيع الأمة طلاقها » حصول حكم الطلاق بمجرد البيع من غير فرق بين كون الزوج مثلا ملكا للبائع أو لغيره إلا أن شاء المشتري إبقاء نكاحهما ، لصيرورته استدامة النكاح بالنسبة إليه كالنكاح الفضولي ابتداء ، أو صيرورة البيع بالنسيئة كالطلاق الرجعي وأن أمر الرجعة إليه ـ فواضح ، إذ ليس في شيء من النصوص اعتبار رضا مولى الأخر سواء كان هو البائع أو غيره ، وأما على إرادة الخيار منه فلا ريب في كونه غير الظاهر منه ، لكن للقرينة ـ وهي قوله عليهالسلام (٤) : « فان شاء المشتري » إلى آخره وقوله عليهالسلام (٥) : « إلا أن يشاء المشتري » إلى آخره ـ حمل على ذلك ، ولا ريب
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٠ ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ٤ ـ ٩.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ ـ ١.