ظاهرا على أن الفسخ منها أو مما في حكمها قبل الدخول مسقط للمهر ، وفي النصوص ما يدل (١) عليه ، بل ربما كان في قوله تعالى (٢) ( وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ ) إلى آخره ، نوع إشعار به في الجملة ، بل قد عرفت فيما مضى أن مقتضى انفساخ العقد رد كل عوض إلى صاحبه ، والموت لا انفساخ فيه ، والفرض هنا أنه فسخ بالخيار الذي جعله الشارع له ، ولا يرد على ذلك الفسخ بعد الدخول ، ضرورة حصول العوض لمن له فيه باستيفائه ولو مرة ، نعم لو فرض هنا كون العقد منقطعا وقد مضت مدة وكان عدم الدخول منه لا منها توجه استقرار ملك السيد لما قابل المدة من المهر ، هذا كله فيما إذا فسخ المشتري.
( فان أجاز ) أي ( المشتري كان المهر له ) عند ابن إدريس ـ ره ـ ومن تأخر عنه ( لأن إجازته كالعقد المستأنف ) المقتضي ملك المهر لمالك البضع ، وفيه أنه لا يتم على ما ذكروه من الخيار الذي معناه أن له فسخ العقد ، فمع فرض عدمه يكون العقد السابق تاما في الاقتضاء على حسب ما وقع ، والفرض أنه كان مقتضيا لملك السيد الأول المهر ، ودعوى أنه بعدم فسخه ينتقل ملك المهر من السيد الأول إلى السيد الثاني من الغرائب التي لا توافق شيئا من الأدلة ، بل الأدلة أجمع على خلافها ، ومن هنا لو أعتقت الأمة المزوجة قبل الدخول ولم تفسخ كان المهر للسيد بلا إشكال ولا خلاف.
ودعوى الفرق بين المقامين ـ بعدم اقتضاء العتق نقل المنافع ، لكونه فك ملك ، فيكون التزويج فيه حينئذ كاستثناء المنفعة له التي يتبعها بقاء عوضها له أيضا ، بخلاف البيع الذي يقتضي نقل المنفعة للمشتري المقتضى انتقال عوضها إليه دون البائع ـ كما ترى لا محصل لها ، ضرورة أنه إن كان التزويج السابق شبيها باستثناء المنفعة فليكن ذلك فيهما وإلا فلا ، فإن المنفعة تابعة للعين ، من غير فرق بين الحرية والملكية وإن كانت في الأول تكون للمحرر وفي الثاني تكون للمالك ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢١.