كما تكرر ذلك منا غير مرة ، فتأمل ، والله العالم.
وكيف كان فالتحقيق في أصل المسألة ما سمعته ( و ) إن كان ( فيها أقوال مختلفة ، و ) لكن ( المحصل ) للمحصل ( ما ذكرناه ).
( منها ) ما في النهاية « إذا زوج الرجل أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا ثم باع الرجل الجارية لم يكن له المطالبة بباقي المهر ، ولا لمن يشتريها إلا أن يرضى بالعقد » ونحوه عن ابن البراج ، وهو مع عدم صراحته في المخالفة لا يوافق شيئا من الأدلة حتى خبر أبي بصير (١) الفاقد شرائط الحجية عن أحدهما عليهالسلام « في رجل زوج مملوكته من رجل على أربعمائة درهم ، فعجل لها مأتي درهم ثم أخر عنه مأتي درهم ، فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل ، لمن يكون المائتان المؤخرة عنه؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شيء عليه له ولا لغيره » الذي حمله في المختلف على إرادة الخلوة من الدخول لا الإيلاج ، وقوله عليهالسلام « إن لم يكن » إلى آخره ، معناه إن لم يكن فعل الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها لم يكن له شيء في الفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول ولا لغيره إذا لم يجز العقد.
( ومنها ) ما في محكي المبسوط المضطرب ، فإنه تارة حكم بأن البائع إن قبض المهر لم يكن للمشتري شيء ، لأنه لا يكون مهران في عقد ، وإن لم يقبض استحقه كملا إن دخل بعد الشراء أو نصفا إن لم يدخل ، واخرى بأنه إن دخل بعد الشراء كان نصف المهر له بالدخول والنصف الأخر للبائع بالعقد ، من غير فرق بين أن يكون البائع قبضه أولا ، واخرى بأن البائع إن قبض بعض المهر لم يكن له المطالبة بالباقي فإن أجاز المشتري طالب به ، واخرى بأن البائع إن قبض المهر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ مع الاختلاف والنص موافق للفقيه ج ٣ ص ٢٨٨ الرقم ١٣٧٠.