بل هو الظاهر بينهم ومن النصوص (١) خصوصا التي ذكر فيها الطلاق ، بل لعله صريح صحيح ابن يقطين (٢) سأل الكاظم عليهالسلام « عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ، قال : لا يحل له » لا إباحة كما عن ابن إدريس ، لجواز تفريق المولى بينهما كما ستعرف بالأمر بالاعتزال ونحوه ، ولو كان عقد نكاح لم ينفسخ إلا بالطلاق ونحوه من فواسخ النكاح ، وفيه منع واضح بعد ثبوت ذلك بالأدلة كغيره من الفواسخ ، ولقول الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (٣) وقد سأله عن الرجل كيف ينكح عبده أمته : « يجزؤه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك » وربما كان دلالته على الأول أوضح للفظ الإنكاح والاجزاء به عن ذكر القبول لظهوره ، أو يقال : لا حاجة هنا إلى القبول ، لأن العبد ممن لا يملكه ، لجواز إجباره من المولى فهو يتولى طرفي العقد ، و « أنكحتك فلانة » يتضمنهما ، وفي المسالك عد ذلك بعد أن حكاه عن المختلف قولا ثالثا واستوجهه لما عرفت إلا أنه كما ترى ليس قولا في المسألة ، ضرورة كونه عقد نكاح عند القائل به ، إلا أنه اكتفى بالقبول الضمني ، وهو غير ما نحن فيه ، على أنه قد يناقش بعدم التلازم بين تولية طرفي العقد وبين الاكتفاء في الإيجاب عن القبول ، فإن باقي الأولياء وإن جاز لهم تولى طرفي العقد لكن لا بد من ذكر صورة العقد ، اللهم إلا أن يفرق بكونه هنا مالكا لا أنه قائم مقام المولى عليه ، وفيه أنه مع ذلك لا بد من ذكر صورة العقد ، لمعلومية كون النكاح من العقود ، كمعلومية عدم الاكتفاء بنحو ذلك عن القبول فيه وفي غيره من العقود اللازمة ، وأوفق بالاحتياط في الخروج عن أصل عدم الانتقال ، وخصوصا في الفروج ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٣ و ٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.