مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) لتقريب عدم كونه تزويجا دائما ولا منقطعا ، لعدم اعتبار المهر فيه ولا المدة ولا النفقة ، ولا يقع به طلاق ولا غير ذلك من لوازم الدائم والمنقطع ، وعدم كونه ملك اليمين ، لأن الفرض ملك الرقبة لغيره ، مضافا إلى أن أقصاه العموم المخصص بالإجماع بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص (١) وإلى إمكان دعوى كونه تزويجا بعد فرض ثبوت مشروعيته ، وأنه فرد ثالث ، وانتفاء لوازم الدوام والانقطاع لا يقضى بانتفاء كونه تزويجا ، وإلا لاقتضى انتفاء لوازم الدوام عدم كون المنقطع تزويجا وبالعكس ، فإنه لا دليل على انحصار النكاح فيهما ، وإلى إمكان كونه ملك يمين بمعنى كون المراد بالاية عدم جواز وطء غير الزوجة والمملوكة ولو للغير بالتحليل ، فالضمير حينئذ في ( أَيْمانُهُمْ ) للجنس ، لا أن المراد اعتبار الملك للشخص في جواز وطء المملوكة ، وعلى كل حال فلا إشكال من هذه الجهة ، إنما الكلام في الصيغة وغير ذلك من الحكم.
( أما الصيغة فـ ) لا خلاف في اعتبارها فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فلا يكفي التراضي مطلقا ، وخبر هشام بن سالم (٢) قال : « أخبرني محمد بن مضارب ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فردها إلينا » ليس نصا بل ولا ظاهرا في الاكتفاء بهذا اللفظ ، وإلا كان واجب الطرح.
نعم لا خلاف في حصولها بـ ( أن يقول : أحللت لك وطءها أو جعلتك في حل من وطئها ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى معلومية دلالة النص (٣) والفتوى عليه ، ولكن في اعتبار الماضوية ـ فلا يجزئ المضارع والأمر المراد بها إنشاء ذلك ولا « أنت في حل من وطئها » ـ البحث السابق الذي قد عرفت قوة القول
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب ـ ٣٧ ـ منها الحديث ٥ و ٦.