بالجواز فيه ، بل قد عرفت هناك قوة اعتبار عدم اللفظ المخصوص ، بل يكفي كل ما دل على إنشاء ذلك على حسب القانون العربي ، من غير فرق بين المجاز وغيره مما لم يقم إجماع ونحوه على خلافه ، بل لعل المقام أوسع دائرة من ذلك ، باعتبار كونه من الإباحات ومن العقود الجائزة التي صرحوا في الاكتفاء بأي لفظ كان ، وستسمع ما في خبر فضيل مولى راشد (١) من التحليل بالجملة الاسمية التي صرح بعضهم بالمنع منها هنا ، وكذا خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليهالسلام (٢) وغيره الاتى في المسألة الثالثة من مسائل الحكم ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا في الفروج.
( و ) لعله لذا ونحوه ( لا يستباح بلفظ العارية ) عند المشهور ، بل هو مجمع عليه نقلا مستفيضا ، مضافا إلى خبر البقباق (٣) « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه » المنجبر سنده إن كان محتاجا بالشهرة ، ولا ينافيه خبر الحسن العطار (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عارية الفرج ، قال : لا بأس به » المراد منه التحليل المسمى عند العامة في التشنيع علينا بالعارية التي أومأ عليهالسلام في الخبر السابق الى عدم كون التحليل من العارية ، بل هو قسم مستقل برأسه ، ولذلك استدرك عليهالسلام جوازه بعد الحكم بحرمة عارية الفرج كما سمعت.
إلا أن الانصاف مع ذلك كله دعوى دلالة الخبر المزبور على عدم جواز عقد التحليل بلفظ العارية المراد منه معنى التحليل لا العارية المخصوصة لا يخلو من إشكال ، ولعله لذا حكي عن ابن إدريس جوازه ، وحينئذ فوجه الجمع بين الخبرين عدم كون التحليل من أفراد العارية وإن جاز عقده بلفظها المراد منه التحليل الذي هو عارية بالمعنى الأعم ، بل يمكن إرادة ذلك أيضا من معاقد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.