وخصوص المعتبرة المستفيضة كصحيح ابن مسكان (١) « بعثت بمسألة مع ابن أعين ، قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأته فدخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما ، ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر بدخوله عليها » وفي رواية الكشي (٢) « أنه كتب بذلك إلى الصادق عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون » والموثق (٣) عن أحدهما عليهماالسلام « في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه » والآخر (٤) عنه عليهالسلام « إن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما ، وتأخذ المرأة منه صداقها ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه » وصحيح علي بن جعفر (٥) عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال : يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر إن دخل بها ، وإن لم يدخل فعليه نصف المهر » وما عن الفقه (٦) المنسوب إلى الرضا عليهالسلام « وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فان رضيت بذلك لم يفرق بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك » لكن مع ذلك كله فعن المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب ، لأنه يولج ، بل ربما كان أبلغ من الفحل ، لعدم فتوره إلا أنه لم ينزل ، وهو ليس بعيب ، إنما العيب عدم الوطء ، وفي كشف اللثام « ولعله يحمل الأخبار على من لا يتمكن من الإيلاج ، وليس ببعيد » وفيه أنه مناف لما في أكثرها (٧) من أخذ صداقها أجمع منه المشروط بالدخول المصرح به في بعضها (٨) نعم قد يقال : إن النصوص جميعها قد اشتملت على التدليس ، ولعل خيارها من جهته ، لا من حيث
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣ ـ ٧ ـ ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ ـ ٥.
(٦) المستدرك الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ـ ٠ ـ ٣.