والرجل لا يرد من عيب » وصحيح أبى بصير (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت » وعن ابن مسكان (٢) أنه قال : وعن حديث آخر « ينتظر سنة فان أتاها وإلا فارقته ، وإن أحبت أن تقيم معه فلتقم معه » والموثق (٣) عنه عليهالسلام أيضا « أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ، قال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها » ونحوه خبر السكوني (٤) وصحيح الكناني (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال : نعم : إن شاءت » وخبر السكوني (٦) عن أبى عبد الله عليهالسلام « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها » وفي محكي الفقيه وفي خبر آخر (٧) « أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد أن علمت أنه عنين ورضيت لم يكن لها خيار بعد الرضا » وصحيح ابن مسلم (٨) عن أبى جعفر عليهالسلام « العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت » وخبر غياث بن إبراهيم (٩) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام لم يكن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٤) ليس في المقام لسكونى رواية إلا ما يذكرها بعد صحيح الكناني الاتى ، وقد ذكر في الوافي ج ١٢ ص ٨٤ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب النكاح بعد نقله موثق عمار ان السكوني روى عن أبى عبد الله عليهالسلام مثله في الفقيه ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف أو من النساخ إذ لم نعثر في الفقيه عليها كما لم نجدها في الكافي والتهذيب والاستبصار.
(٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ ـ ٤ ـ ١٠ ـ ٥.
(٩) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ وفيه « ويرد من العسر » كما في التهذيب ج ٧ ص ٤٣٣ ـ الرقم ١٧٢٥ الا ان الموجود في الوافي ج ١٢ ص ٨٤ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب النكاح نقلا عن التهذيب « من العنن ».