جواز نكاح الكتابية منطوقا ومفهوما كصحيح ابن وهب (١) وغيره المروي في الكافي والفقيه عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ، قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت : يكون له فيها الهوى ، فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة » ومنه يعلم الكراهة لمن يجد المسلمة في خبر محمد (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة » مضافا إلى إشعار لفظ « لا ينبغي » فيه ، وإلى خبر عبد الله بن سنان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : نكاحهما أحب إلى من نكاح الناصبية ، وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصروا ».
فما عن أبي علي ـ من حرمة النكاح اختيارا والجواز اضطرارا للخبر المزبور وخبر حفص بن غياث (٤) قال : « كتب إلى بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير هل له أن يتزوج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام ، وهو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك » ونحوه ، كخبر الخزاز (٥) عنه عليهالسلام ـ واضح الضعف ، على أن خبر حفص لا صراحة فيه ، بل ولا ظهور في اشتراط الاضطرار المزبور في الجواز ، بل هو في الدلالة على عدمه أظهر ، فيندرج حينئذ في أدلة المختار التي منها ما عرفت.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١ ـ ٢.
(٣) ذكر صدره في الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١٠. وذيله في الباب ـ ١ ـ منها ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤.
(٥) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٤ وذكره في التهذيب ج ٧ ص ٤٣٣ الرقم ١٧٢٧.