قال : إن شاءت » وهما مع الضعف مطلقان لا بد من حملهما على التفصيل في الأخبار الأول ، بل في المختلف « إن العلم بعننه إنما يحصل بالتأجيل سنة ».
هذا ومن المعلوم سقوط حكم العنة بتغيب الحشفة في الفرج بحيث يشتمل عليها شفراها اتفاقا ، فإنه أقل وطء معتبر شرعا مستوجب لسائر أحكامه ، نعم لو لم يشتمل عليها الشفران بأن انقلبا ففي الاعتبار وجهان للشافعية : أظهر هما الاعتبار لحصول التقاء الختانين ، فان المشهور في معناه التحاذي ، ولتحقق الإيلاج الذي لا يقدر عليه العنين ، وكون الشفرين بمنزلة ما يلف على الذكر من خرقة ونحوها.
ولو كان مقطوع الحشفة فالظاهر اعتبار قدرها ، وربما احتمل اعتبار دخول المجموع لأنه مع وجود الحشفة يكون للوطء المعتبر حد يرجع إليه ، ولا كذلك مع القطع ، فلا يقطع بحصول المعتبر منه إلا بتغيب الجميع ، وعن التحرير التردد.
( و ) على كل حال فلها أيضا بعد الفسخ ( نصف المهر ) بلا خلاف معتد به أيضا ، بل لصحيح أبي حمزة (١) السابق المعتضد بالعمل وبما عن فقه الرضا عليهالسلام (٢) الذي يجب به الخروج عن مقتضى قاعدة الفسخ ، خلافا لأبي على أيضا ، فالجميع إذا خلا بها وإن لم يدخل ، بناء منه على إلحاق الخلوة بالدخول بالنسبة إلى قرار المهر ، وستسمع الكلام فيه في محله إنشاء الله بل لو سلم كان المتجه هنا القول بالنصف ، للصحيح المزبور المعتضد بما عرفت الذي لا يعارضه المروي عن قرب الاسناد (٣) « عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال : عليه المهر ، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء » بعد قصور سنده والاعراض عنه ، مع أنه خال عن التقييد بالخلوة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٢) المستدرك الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١٣.