مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد ، اثني عشر سوطا ونصف ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » وخبر أبي مريم الأنصاري (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ فقال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية » وصحيح محمد بن مسلم (٢) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ ».
و ( منها ) خصوص ما جاء في المتعة كمرسل ابن فضال (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة » وخبر زرارة (٤) « سمعته عليهالسلام يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس به يعني متعة » وخبر الأشعري (٥) « سألته عليهالسلام عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، فقال : لا أرى بذلك بأسا » الحديث. وخبر الحسن التغلبي (٦) « سألت الرضا عليهالسلام أنتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : تتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى ، وهي أعظم حرمة منها » إلى غير ذلك من
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٣ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٢ والباب ١٣ من أبواب المتعة ـ الحديث ٢. وفي الموضعين قال : « سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة » واما قوله : فقال : لا بأس به يعني متعة » فهو من تتمة حديث محمد بن سنان الذي ذكره في الوسائل بعد خبر زرارة في الموضع الثاني بلا فصل ، والظاهر انه سهو من قلمه وطفرة من نظره الشريف طاب تراه.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ والباب ـ ١٣ ـ منها ـ الحديث ٦ عن الحسن التفليسي كما في الاستبصار ـ ج ٣ ص ١٤٥ ـ الرقم ٥٢٤.